السيد حسن القبانچي

91

مسند الإمام علي ( ع )

6610 / 7 - القطب الراوندي في ( لب اللباب ) : عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنّه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم ، فأقسم عليه فقير فدفعها إليه ، فلمّا مضى فإذا بأعرابي على جمل فقال له : اشتر هذا الجمل ، قال ( عليه السلام ) : ليس معي ثمنه ، قال : اشتر نسية ، فاشتراه بمائة درهم ، ثمّ أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً ، فدفع إلى البايع مائة وجاء بالخمسين إلى داره ، فسألته فاطمة ( عليها السلام ) فقال : اتّجرت مع الله فأعطيته واحداً وأعطاني مكانه عشرة ( 1 ) . 6611 / 8 - الصدوق ، حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، قال : حدّثنا عمر ابن سهل بن إسماعيل الدينوري ، قال : حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدّثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث طويل ، إلى أن قال : فقال يا علي تبيع الناقة ؟ قال علي ( عليه السلام ) : وما تصنع بها ؟ قال : أغزو عليها أوّل غزوة يغزوها ابن عمّك ، قال : إن قبلتها فهي لك بلا ثمن ، قال : معي ثمنها وبالثمن أشتريها ، فبكم اشتريتها ؟ قال : بمائة درهم ، قال الأعرابي : فلك سبعون ومائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) ( للحسن ) : خذ السبعين والمائة وسلّم الناقة والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة ، والسبعين لنا نبتاع بها شيئاً ، فأخذ الحسن الدراهم وسلّم الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها ، الخبر ( 2 ) . 6612 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من اشترى ثوباً بدينار ، فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه بدينار ، وكذلك إن اشتراه بالدراهم ، فنقد فيه ديناراً فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها ( 3 ) .

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل 13 : 312 ح 15453 . ( 2 ) - أمالي الصدوق ، مجلس 71 : 380 ; مستدرك الوسائل 13 : 316 ح 15464 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 50 ; مستدرك الوسائل 13 : 322 ح 15482 .